المحقق الحلي
23
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
روايتان : إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدّين ، وهو أشبه . ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد كاملا وفي ثبوته في طرف المجنون تردّد ، والمروي أنه يثبت .
--> ( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 1 ح 11 . ( 2 ) المصدر نفسه ب 1 ح 5 . ( 3 ) أي الجمع بين الحدين . ( 4 ) الحدّ ، خ ل . وما في المتن أوجه . ( 5 ) الجواهر 41 / 321 . ( 6 ) أي بالمحصنة العاقلة . ( 7 ) كاملا ، خ ل . اي الرجم إذا كانت محصنة . ( 8 ) أي الحد التام . ( 9 ) منشأ التردّد من حديث رفع القلم المجمع على صحته ، ومن الرواية الناصّة على أن المجنون إذا زنى جلد وان كان محصنا رجم ( انظر الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 21 ح 2 ) والرواية ضعيفة كما قيل ومع فرض الصحة تحمل على من يعتوره الجنون أدوارا .